Genève, le jeudi 13 mai 2004
جنيف، يوم الخميس 13 مايو 2004
القمـة العــــــالميـة لمجتمـــع الإعــــــلام
الديبـــــــاجة
حيث أن تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وظهور مجتمع الإعلام.
حيث أن عدداً كبيراً من السكان لا يستعملون بعد هذه التكنولوجيا، ومن ثم لا يمكن لهم الوصول إلى المعرفة الإنسانية.
حيث أن نتائج قمة المدن والسلطات المحلية الذي انعقدت في مدينة ليون الفرنسية في الفترة بين الـ3 والـ5 من شهر ديسمبر 2003،
حيث أن النتائج التي حققها المجتمع المدني في القمة العالمية حول مجتمع الإعلام المعتمدة في جنيف في الـ8 من شهر ديسمبر 2003
حيث أن نتائج المرحلة الأولى للقمة العالمية حول مجتمع الإعلام ( SMSI ) الذي انعقد في جنيف في الفترة بين الـ10 والـ12 من شهر ديسمبر 2003،
حيث أن ضرورة إيجاد موارد جديدة لردهم الهوة الرقمية سواءً على مستوى البنى الأساسية أو على مستوى المضامين.
حيث ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي
حيث ضرورة تزكية التعاون بين الشمال والجنوب بالتعاون بين الجنوب والجنوب
حيث أن الإقتراح الذي تقدم به فخامة الرئيس عبد الله وادي لإنشاء صندوق للتضامن الرقمي فإن المدن مثل دكار وجنيف وليل مع ضاحيتها وليون وباريس و أقاليم تورينو وروما وبلاد الباسك وجمهورية السنغال والتي من الممكن أن تنضم إليها جماعات محلية و بلدان أخرى.
قَرَّروا ما يلي:
إقامة رابطة صندوق التضامن الرقمي تكون أنظمتها ـــ قابلة للتعديل وفق الأحكام المنصوص في المادة 19 والخاصة بتوسعة أهداف الرابطة وتشكيل أجهزتها ـــ كما يلي، وكما تم اعتمادها في جنيف بتاريخ ...
Fondation Fonds de Solidarité Numérique
رابطة صندوق التضامن الرقمي
المادة (1) الأولى ـ إسم الشركة
تحت التسمية باللغة الفرنسية "فونداسيون فون دي سوليدارتِه نيميريك"، وتحت تسمية باللغة الإنجليزية "ديجتال سوليدارتي فاند فاندايشن" والتي سوف نصطلح عليها هنا بـ"الرابطة"، تم إنشاء رابطة تحكمها المواد الـ 80، وتعمل بموجب القانون المدني السويسري.
المادة (2) الثانية ـ الغرض
يكمن هدف الرابطة في تأمين تنمية وإدارة صندوق التضامن الرقمي (والمصطلح عليه لاحقاً بـ"الصندوق"). و يهدف الصندوق إلى:
ـ تنمية المشاريع الأساسية ذات التأثير البالغ في الأنشطة الإجتماعية والإقنصادية وذلك في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل (والتي نصطلح عليها هنا بـ"تكنولوجيا الإعلام والتواصل") وذلك مع مراعاة التنوع الثقافي والنهوض بالمضامين التي تلبي الحاجيات الأساسية، وتسهيل الوصول إلى العِلْم والمعرفة.
بهدف تقليص الهوة الرقمية والتباينات المترتبة عنها، فإن أهداف صندوق التضامن الرقمي التي تأتي في صدارة سُلَّم الأولويـات هي كالتالي :
ـ تنمية البنى الأسـاسية؛
ـ إنشاء برمجيات وخدمات للإدارات والسلطات الحكومية (الصحة، والتربية، والتدريب والتنمية الثقافية بالأخد بعين الإعتبار المجموعات المُهَمَّشة، والنساء، والأطفال، والأحداث، والمسنين، والمعوقين)؛
ـ قضايا التربية والتدريب؛
ـ تدريب الموارد الإنسانية ومكافحة الهجرة الفكرية؛
ـ إحداث فرص عمل مستقرة وإقامة الأسواق
المادة 3 ـ المبادئ العامــة
تندرج أنشطة الرابطة في التقيد بالمبادئ العامة التالية:
ـ المشاركة في إقامة مجتمع الإعلام ذو بعد إنساني، جامع، ويسمح لكل شخص بإنشاء المعلومات والمعرفة، وحيازتها، واستعمالها، وإشراك الغير فيها، وتسهيــل الوصول إليها؛
ـ تشجيع مجتمعات الإعلام التي تمكن الأفراد، والتجمعات، والشعوب لتحقيق كل قدراتهم وطاقاتهم في النهوض بالتنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياتهم طبقا للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبمراعاة أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
ـ تأمين لكل سكان العالم إمكانية الوصول إلى موارد مجتمع الإعلام وتأهيلهم لاستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل ( TIC ) بقناعة أن التواصل عملية اجتماعية أساسية، وحاجة ضرورية للإنسان وأساس كل نظـام إجتماعي وأنه على كل فرد في العالم الإستفادة من مزايا الإعلام في سبيل تفتُّحِهِ الفكري الخاص به؛
ـ تشجيع على إقامة مجتمع إعلام أكثر تضامنا وأكثر تعايشا وذلك بالعمل على تقليص الهوة الرقمية بين البلدان والمدن والمناطق والأفراد الذين يملكون إمكانيات الإعلام والتواصل الفعَّـالة من جهة وبين الذين يفتقرون لهذه الأخيرة من جهة أخرى وذلك مع احترام الديمقراطية، والحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، وحسن الإدارة على كل المستويات.
المادة 4 ـ الوسائل
للتحقيق هذا الهدف، وضعت الرابطة رهن الإشارة الوسائل التالية:
- تشجيع دعم صندوق التضامن الرقمي من قبل الجهات المعنية: الحكومات المحلية والوطنية، الهيئات الحكومية البينية والهيئات الدولية، الشركات والمؤسسات الخاص، والمجتمع المدني؛
- السهر على احترام المبادئ العامة للرابطة وميثاق صندوق التضامن الرقمي (والذي سوف نصطلح عليه هنا بالميثاق)؛
- بحث عن الموارد وتجميعها من أجل مضاعفة قدرات الصندوق وتقوية أدائه؛
- تجنيد حول تعهدات صندوق التضامن الرقمي الجهات الناشطة الأخرى القادرة على دعم أنشطة الصندوق وتمكينه من تحقيق أهدافه؛
- تأمين الدعاية لأنشطة صندوق التضامن الرقمي على أوسع نطاق ممكن ودلك على المستويين المحلي والدولي؛
- دراسة ملفات المشاريع ومنح التخصيصات المالية؛
- تأمين متابعة المشاريع على مدار السنة؛
- تقديم تقرير سنوي حول مجموع الأنشطة لجميع الجهات المانحة للأموال، وكذلك الجماعات، وكل المنظمات، وكل الأشخاص المعنيين بالموضوع.
المادة 5 المقر والمدة
تعتبر مدينة جنيف هي مقر الرابطة. وهي مسجلة لدى السجل التجاري وموضوعة تحت مراقبة الكونفيدرالية السويسرية.
وتتشكل الرابطة لفترة زمنية مدتها خمس (5) سنوات يبدأ سريان عملها يوم تسجيل الرابطة في السجل التجاري. ويتم تمديد هذه الفترة لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للاستئناف كل خمس (5) سنوات ما لم يصدر قرار من مجلس الرابطة قبل ثلاث (3) أشهر من تاريخ انتهاء المدة بإلغاء الرابطة.
المادة 6 ـ بدء سريان
يبدأ سريان مفعول تنظيمات الرابطة يوم تُسجل الرابطة في السجل التجاري.
المادة 7ـ الأعضاء
إلى جانب مجلس الرابطة الذي يعتبر الجهاز السامي للرابطة توجد الأجهزة المختلفة التالية:
- الهيئة التنفيذية
- الهيئة الشرفية
- الهيئة العلمية
- أمانة الرابطة
- مجموعة أو مجموعات العمل
- مراقبة الحسابات.
المادة 8 ـ تشكيل مجلس الرابطة
يتراوح مجلس الرابطة ما بين 24 و 33 عضواً. يتم اختيار من 15 إلى 24 عضواً لمدة ثلاثة (3) سنوات. يأتون بالتساوي من ثلاث (3) هيئات (تمثيل ثلاثي)
ـ هيئة الحكومات الوطنية. يأتي ممثليهم من الحكومات والإدارات الوطنية.
ـ هيئة القطاع الخاص. وأصل ممثليه من الشركات أو مجموعة من الشركات.
ـ هيئة المجتمع المدني والذي يضم كذلك ممثلي السلطات المحلية. وأصل ممثليها منظمات المجتمع المدني و/أو الحكومات المحلية. و في هذه الفئة الأخير يتم تعيين الممثلين من قبل الحكومات المحلية
تسعة (9) أعضاء آخرون، ثلاثة أعضاء في كل هيئة، يتم اختيارهم وفق أهمية المجهود المبذول على مدى العام للصندوق التضامن الرقمي.
و بدعوة من مجلس الرابطة يمكن لممثلي المنظمات الحكومية البينية المشاركة في مداولات المجلس من دون حيازة حق التصويت.
المادة 9 ـ اختصاص مجلس الرابطة
مجلس الرابطة :
ـ ينتخب رئيسه (أو رئيسته) ورئيسـ(ـتـ)ـه بالنيابة لمدة ثلاثة سنوات؛
ـ يشارك في اختيار لمدة سنة تسعة (9) أعضاء، على أساس ثلاثة في كل هيئة يتم تعيينهم وفق أهمية المجهود المبذول في خدمة صندوق التضامن الرقمي؛
ـ يقوم بإجراء مراقبة عامة لنشاط الرابطة؛
ـ يصادق على اتفاقيات التعاون واتفاقات الشراكة الصادرة عن الهيئة التنفيذية، وبخاصة الإتفاقيات والإتفاقات المبرمة مع السلطات الحكومية، و المؤسسات التمويلية الأخرى، والشركات، والمعاهد الأكاديمية، والمنظمات الأخرى أو الأجهزة الحكومية أو الخاصة المعنية بالتعاون مع الرابطة؛
ـ الموافقة على النظام الداخلي للرابطة بما في ذلك ملحق الأنظمة الخاص بأنشطة الرابطة وتوجهاتها؛
ـ اعتماد ميثاق صندوق التضامن الرقمي والعمل على احترامه؛
ـ اعتماد معايير تمويل أنشطة صندوق التضامن الرقمي؛
ـ إقرار الموازنة السنوية والموافقة على الحسابات؛
ـ اعتماد تقرير الإدارة السنوي للرئيس؛
ـ اعتماد تقرير العمل الصادر عن الهيئة التنفيذية وعرضه على السلطات الحكومية، و المؤسسات، والشركات، والجمعيات والأشخاص الدين خصصوا اعتمادات أو إعانات مالية
لصندوق التضامن الرقمي أو ساهموا في تنميته؛
ـ يُعيَّن أعضاء الهيئة العلمية وهيئة الشرف بناء على اقتراح صادر عن الهيئة التنفيذية؛
ـ يُعيَّن سكرتيراً تنفيذيا يُعْهَدُ إليه بمهام إدارة الأمانة (أو السكرتارية)؛
ـ يُعيَّن كل سنة مراقبا واحداً أو عددا من مراقبي الحسابات، يتم اختيارهم من خارج الرابطة، ويُعهد لهم بتحرير تقرير كتابي. ويُعرض هذا التقرير الكتابي على سلطة المراقبة ذات الإختصاص شأنها شأن السلطات والمنظمات التي قامت بتخصيص اعتمادات مالية و/أو إعانات للصندوق أو التي شاركت في تنمية الرابطة؛
ـ تحديد مناهج العمل لأهداف الرابطة؛
ـ مناقشة برنامج أنشطة الرابطة والموافقة عليه؛
ـ اقتراح على السلطة التنفيذية توجيه دعوة لممثلي المنظمات البينية للمشاركة في المداولات؛
ـ واتخاذ قرار بحل الرابطة عند الإقتضاء.
المادة 10 ـ الهيئة التنفيذية
يشكل كل من الرئيس (أو الرئيسة) إلى جانب الرئيسين (أو الرئيستين) بالنيابة السلطة التنفيذية. وهم يتحدرون من الهيئات الثلاثة (3) التي يتكون منها مجلس الرابطة. ويحق للسلطة التنفيذية أن تتلقى دعما من عضو واحد أو عضوين من المجلس لتنفيذ مهامهم.
المادة 10.1 الصلاحيات والمهام
تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد برنامج العمل وتوجيه الأنشطة والإشراف عليها وتقديم تقرير على نتائج مجلس الرابطة.
وتحرير ميثاق صندوق التضامن الرقمي،
وتحديد المعايير من أجل تقديم القروض أو التمويلات.
واتخاذ القرارات الخاصة بمنح القروض والتمويلات.
وإبرام اتفاقيات تعاون و/أو اتفاقات مع السلطات، والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، والمؤسسات الأخرى أو الأجهزة الحكومية أو الخاصة المعنية بالتعاون مع الرابطة.
وتحديد معايير انتخاب أعضاء الهيئة الشرفية للرابطة.
واعتماد الأجهزة المعلوماتية من أجل الترويج لأنشطة الرابطة ودعم أنشطة العَرَّابين و/أو العَرَّبات.
اقتراح على مجلس الرابطة الشخصيات التي تضمها الهيئة العلمية وتحديد أساليب عمَل هذه الهيئة.
اقتراح على مجلس الرابطة الشخصيات التي تضمها الهيئة الشرفية.
عرض على مجلس الرابطة أسماء الشخصيات القادمة من المنظمات الحكومية البينية التي من شأنها المشاركة في مداولات مجلس الرابطة.
اقتراح على مجلس الرابطة أسماء الأعضاء التسعة (9) الذين هم أهل للإختيار من قبل مجلس الرابطة بحسب ما بذلوه من مجهود وإسهام في صندوق التضامن النقدي.
اقتراح على مجلس الرابطة إسم السكرتير التنفيذي، المُكلَّف بإدارة الأمانة (السكريتارية).
إشراف على نشاط الأمانة ومتابعة سير عملها.
تحديد المهام والمهمات المنوطة بالأمانة والإشراف على نشاطها.
بإمكانه تفويض بعض مهام الأمانة إلى منظمة حكومية أو خاصة.
بإمكانه إبرام اتفاقية تعاون أو اتفاق شراكة مع مؤسسة متخصصة لها استعداد للتعاون مع الرابطة أو دعم أنشطتها.
المادة 11 ـ هيئة الشرف
تتألف هيئة الشرف من ثلاثة فئات من الأشخاص: الأعضاء المؤسسون للرابطة، والشخصيات المختارة حسب مميزاتهم، وعرَّابون وعرَّابات الرابطة.
- إن الأعضاء المؤسسين للرابطة هم أعضاء الهيئة الشرفية للرابطة، وبإمكانهم المشاركة في مداولات مجلس الرابطة. و لا يُخَوِّل فضل الأعضاء في تأسيس الرابطة بالفعل ذاته الحق في التصويت خلال اجتماعات مجلس الرابطة.
- يجـوز لمجلس الرابطة اقتراح واحداً من أعضائه في نهاية نشاطه لدخول مجلس الرابطة وذلك سواءً باعتباره عضواً منتخباً في الهيئة الشرفية للرابطة. ويمكن لمجلس الرابطة انتخاب لمجلس الشرف شخصيات، ساهمت بالفعل في تنمية ونشر مبادئ الرابطة من خلال التزاماتهم بدعم سياسية التضامن الرقمي.
- يحق للهيئة التنفيذية دعوة مختلف الشخصيات للتعاون كعرَّابين أو عرَّابات للرابطة. فالعرابون والعرابات شخصيات تسعى لدعم أنشطة الرابطة. ولا تمنح ميزة العرَّاب أو العرَّابة بتاتا حق التصويت داخل أجهزة الرابطة. فالعربون والعرابات يضطلعون بمهامهم بلا مقابل.
الهيئة العلمية
تتولى الهيئة العلمية فحْصَ وإرشاد الهيئة التنفيذية و/أو مجلس الرابطة بخصوص الأولويات وأساليب العمل المقررة من قبل الهيئة التنفيذية و/أو مجلس الرابطة وذلك بهدف إدارة الصندوق وتنميته. ويجتمع أعضاء الهيئة العلمية في مدينة ليون في مقر الوكالة الدولية من أجل التضامن الرقمي.
المادة 12.1 التخصيصات
تقترح الهيئة العلمية على الهيئة التنفيذية معايير تخصيص القروض وعمليات التمويل. وتفيدها برأيها بشأن طلبات التمويل التي تصل إلى الرابطة وتتابع كيفية استعمالها.
تقوم الهيئة العلمية كذلك بدراسة الملفات عند الحاجة، وقد تفوض هذه المهمة إلى مختلف الموكلين، لاسيما الوكالة الدولية من أجل التضامن الرقمي.
وتقترح المديرين الرئيسيين القادرين على النهوض بأنشطة الرابطة وتنميتها.
وتطرح الآليات التمويلية لصندوق التضامن النقدي التي تساعد هذا الأخير على التطور والتنامي.
وتتولَّى مهام التفكير وتقصي فرص تنمية صندوق التضامن الرقمي والترويج له وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للتضامن الرقمي.
وفيما يخص مجالات التدريب، يمكن للهيئة العلمية أن تتلقّى الدعم وبخاصة من أهل الخبرة في القطب الدولي للتدريب العالي في مدينة تورينو الإيطالية، ومن الوكالة من أجل التدريب الرقمي.
المادة 13- مجموعات العمل
يحق للهيئة العلمية إنشاء مجموعة عمل واحدة أو أكثر لمساعدتها في تحقيق أجزاء من برنامج أنشطة الرابطة. وعملية إنشاء مجموعة عمل واحدة أو عدة مجموعات عمل يجب أن يوافق عليها مجلس الرابطة في غضون السنة التي تلي قرار تأسيسهم. ويتعين على مجموعة أو مجموعات العمل وضع تقرير عن نشاطهم وإخضاعه للهيئة التنفيذية. ويجوز لمجموعة العمل أن تضم ضمن أعضائها أعضاءً من الرابطة إضافة إلى أشخاص من الخارج تقوم بتعيينهم الهيئة التنفيذية.
المادة 14- أمــانة الرابطة
تستفيد أمانة الرابطة من خدمات واحد أو عدد من المساعدين وذلك حسب احتياجات الرابطة. ويُديرُها السكرتير التنفيذي.
المادة 14.1 الصلاحيات
تقوم الأمـانة بتنفيذ مجموع المهمات الجارية والأنشطة العملية الخاصة بمهام الرابطة.
فهي تتكلف بتنظيم الإجتماعات وتنقلات أعضاء مختلف أجهزة الرابطة، وتعنى بتأمين تداول المعلومات بين أجهزة الرابطة وهيئات المساهميــن.
وتهتم بتحضير مجموع الوثائق والمستندات والتقارير اللازمة لحسن تسيير الرابطة.
وتدعم بشكل مباشر أنشطة مجلس الرابطة، والهيئة التنفيذية، والهيئة العلمية وذلك بتوفير كل الآليات التنظيمية، واللوجيستية، والفنية اللازمة.
المادة 15- اعتمــاد الأنظمة وتعديلها وإلغــائها
إن اعتماد هذه الأنظمة، وتغييرها، وإلغائها المحتمل يُمْكن لمجلس الرابطة اقتراحها على سلطة المراقبة التي يعود لها حق اتخاذ القرار اللازم.
المادة 16- النظام الداخلي وملحقاته
يحق للرابطة وضع نظام داخلي و ملحقات له يكون تابعا لهذه الأنظمة. ويجب أن يعرض مباشرة، النظام الداخلي هذا وملحقاته بما في ذلك عمليات التغيير والإلغاء التي قد تلحق به، على سلطة المراقبة من قبل مجلس الرابطة.
المادة 17- رأس المال
خُصِّصَ للرابطة عند تأسيسها رأس مال بقيمة مائة ألف (000 100) فرنكاً سويسرياً
المادة 18- الموارد
يمكن للرابطة الحصول على إعانات مالية من السلطات الحكومية والمنظمات الخاصة كما يمكن لها استلام الهبات المالية الممنوحة، والهِبات بالوصية، والمُخصَّصات أو أي اعتمادات متأتية من مصادر خاصة أو حكومية. وتقوم الرابطة بتخصيص هذه الموارد لمضاعفة رأس مال الصندوق، وعند الإقتضاء لتغطية تكاليف ونفقات عمل الرابطة. كما لها الحق في العمل على جمع الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها.
تستعمل موارد الرابطة في تمويل أنشطة الرابطة.
المادة 19- سريان العمَل
19.1- الدستور، مدة الوظائف، الرواتب
يتم إنشاء مجلس الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين بالإختيار.
يُعَين أعضاء السلطة التنفيذية لمدة ثلاثة سنوات.
و في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس الرابطة، أو إصابته بإعاقة، أو استقالته، فإن الأعضاء العاجزين عن الاضطلاع بمهامهم في مجلس الرابطة يتم إحلال محلهم أعضاء آخرين بقرار من هذا المجلس.
لا يتلقى أعضاء مجلس الرابطة، وأعضاء السلطة التنفيذية، وأعضاء السلطة العلمية أي راتب أو أتعاب مقابل عملهم أثناء ممارستهم لوظيفتهم. لكنه، من الممكن أن تُصْرف لهم تعويضات مالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم.
يُساهم صندوق التضامن الرقمي سنوياً في تكاليف عمل الأمانة بمبلغ مالي لا يتجاوز 6% من تخصيصه.
19.2- الدعــوات
دعوات مجلس الرابطة لأعضائها يجب أن تُبعث ثلاثون (30) يوماً على الأقل قبل تاريخ موعد الإجتماع.
19.3 تكامل عدد الأعضاء القانوني والتصويت
يجتمع مجلس الرابطة كلما دعت الأعمال لذلك، ومرة واحدة في السنة على الأقل. ويحق لواحد من الرئيسين بالنيابة (2) الإثنين أن يحل محل الرئيس في حالة غياب هذا الأخير.
ولا مانع من قيام مجلس الرابطة بإجراء المداولات في الجلسة شريطة أن يكون أغلبية الأعضاء المسجلين في مجلس الرابطة حاضرين. و إذا لم يكتمل عدد الأعضاء القانوني يتوجب عند ذلك الدعوة لعقد جلسة ثانية طبقا للمادة 19.2. وفي الحالة هذه، يقوم مجلس الرابطة بإجراء المداولات التي تعتبر مقبولة إذا حضر ثلث عدد الأعضاء.
ويتخذ مجلس الرابطة القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، فإن صوت الرئيس أو الرئيسة يكون هو المرجح.
يُمكن للقرارات أن تأخذ بطريقة التعميم (أو التدوير).
19.4 ـ الصلاحيات
يحق للجنة التنفيذية للرابطة تمثيل بشكل مقبول الرابطة لدى الغير.
يعتبر التوقيع المزدوج لكل من الرئيس أو الرئيسة، والرئيس بالنيابة أو الرئيسة بالنيابة ضرورياً لكي تصبح الرابطة متعهدة بشكل مقبول أمام الغير.
وفي إطار القانون أو الأنظمة، فإن لمجلس الإدارة كل السلطة لإدارة الرابطة. فهو الوحيد الذي يحق له العرض على سلطة المراقبة اقتراحات التعديل وإلغاء مواد القانون الداخلي من دون أن تغير هده الأخيرة طبيعة الرابطة أو أهدافها، مع مراعاة حكم المادتان 85 و86 من القانون المَدَني السويسري.
وتُسجَّل قرارات مجلس الرابطة في محاضر يُوَقِّعُ عليها الرئيس أو الرئيسة أو أحد الرئيسيـ(ـتـ)ين بالنيابة.
المادة 20 - المسؤولية
تتحمل الرابطة مسئوليتها في التعهدات الخاصة بأموالها، من دون المسئولية الفردية لأعضائها.
المادة 21 - الإنفـــــاق
تُقفل حسابات الرابطة سنوياً في الواحد والثلاثين (31) من شهر ديسمبر. وبإقفال الحسابات تقوم الرابطة بإعداد بيانٍ، وكشفٍ للخسائر والأرباح، وتقرير عن الإدارة.
يقوم بمراجعة الحسابات أحد المراقبين الأكفاء (خبير في المحاسبة أو الإئتمان) يوكل له مهمة إعداد تقرير سنوي حول العمليات. ويتولى اختيار جهاز المراقبة مجلس الرابطة بما فيه الأعضاء غير المشاركين فيه.
المادة 22 ـ طبيعــــة الإستثمـــــارات
يتعين على مجلس الرابطة استثمار أموال الرابطة و إدارتها.
ويحق له تفويض سلطاته.
يتم استثمار موجودات الرابطة طبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في هذا الخصوص.
لـ"رابطة صندوق التضامن الرقمي" الذي استلمه اليوم المحامي .... باعتباره مُوثٍّقاً بمدينة جنيف.
المادة 23 - حل الرابطة
تُصبحُ الرابطة مُنحَلَّة في حالة عدم تجديد مدة حياتها التي تمتد خمس (5) سنوات، أو في الحالات المشار إليها في المادة 88 من القانون المدني السويسري.
و في حالة حل الرابطة، فإن الأصول الموجودة يجب أن تخصص كلها لأهداف الرابطة وذلك شريطة أن تقبل سلطة المراقبة بذلك. و لن تُعاد بأي حال من الأحوال أموال الرابطة إلى الأعضاء المؤسسين، كما لا يحق استعمالها بالكامل أو جزئيا لمصلحتهم الخاصة.
وفي حالة حل الرابطة، فإنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء تصفية من دون موافقة صريحة من قبل سلطة المراقبة والتي يعود لها القرار بناء على تقرير كتابي موضحا فيه الأسباب.
وتم إقران هذه لأنظمة موقَّع عليها بصيغة خوفاً من التغيير لكي تبقى ملحقة بمسودة العقد التأسيسي |