خريطة الموقع
en | fr | de | sp | ar
تنسيق مخصص للطباعة

صندوق التضامن الرقمي و"مبدأ جنيف"

يعتمد صندوق التضامن الرقمي على الالتزام الطوعي للسلطات العمومية و/أو المؤسسات الخاصة التي قررت تنفيذ آلية جديدة لتمويل التنمية، أطلق عليها السيد عبد الله واد، رئيس السنغال، اسم "مبدأ جنيف".

ويتعلق الأمر بمساهمة قدرها 1% من المشار يع العمومية ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات، يسددها البائع من هامش ربحه. و هذه المساهمة في الصندوق المنصو ص عليها بوضوح في المناقصات ، و التي لا يمكن تأويلها أو التفاوض بشأنها، و تؤ منها الشركة الفائزة بالمشروع، لا يترتب عنها أي إخلال با لمنافسة. وإنما هي تسمح بالحصول على الختم "تضامن رقمي"

 

تطبيق "مبدأ جنيف"

في 1 كانون الثاني/يناير 2005، تبنت مدينة جنيف، العضو المؤسس لصندوق التضامن الرقمي " مبدأ جنيف". ومنذ ذلك الوقت، تتعهد المدينة بأن تدرج في أية دعوة إلى المناقصة تر تبط بشراء ملك أو خدمات معلوماتية واتصالتية بندا ينص على أنه يتعين على الشركة الفائزة بالمشروع أن تسدد لصندوق التضامن الرقمي 1% من قيمة المعاملة، يخصم من هامش الربح المحقق .

وينبغي اعتبار " مبدأ جنيف " شرطا إضافيا للمشاركة في العروض العمومية المرتبطة با لمعلوماتية والاتصالات. ومن جهة أخرى، تطلب إدارة الخدمات المعلوماتية بمدينة جنيف من أصحاب العروض شهادة تثبت مساهمتهم في صندوق التضامن الرقمي ، يتعين عليهم إلحاقها بالوثائق المقدمة للمشاركة في المناقصة.

و على المستوى التنظيمي، اعتمد "مبدأ جنيف" على أرض الواقع من خلال قرار مجلس الإدارة (المجلس التنفيذي لمدينة جنيف) المؤرخ 15 ديسمبر 2004 ، يحدد أسس التطبيق داخل إدارة البلدية.

 

 

مقتطف من قرار مدينة جنيف – جلسة مجلس الإدارة ليوم 15 ديسمبر 2004

اعتبارا:

- بأن مدينة جنيف، عضو مؤسس للصندوق العالمي للتضامن الرقمي (المشار إليه فيما بعد به الصندوق)، ستتبنى مبدأ جنيف، الذي تتعهد بموجبه السلطات العمومية أن تطلب، عند أية مناقصة تتعلق بالمعلوماتية والاتصالات، من الشركة الفائزة بالمشروع بأن تدفع إلى الصندوق مساهمة 1% من القيمة الإجمالية للعقد، تخصم من هامش الربح المحقق؛

- بأن إدارة الخدمات المعلوماتية تدير مجموع ميزانيات العمل وقروض الاستثمار المتصلة بنظم المعلومات والاتصال بمدينة جنيف؛

- بأنه وفقا للمادة 2 من التوجيه المتعلق باستخدام نظم المعلومات والاتصال المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2003، فإن هذه الأخيرة تغطي بالأساس، محطات العمل المعلوماتية، والحواسب المنقولة، والمفكرات الإلكترونية وحواسب الجيب، وحواسب خدمة، وملحقات (شاشات، لوحات المفاتيح، فئران، الأقراص الصلبة، الخ)، وآلات الطباعة، وآلات المسح، والهاتف الثابت والجوال، وأدوات الاتصال، وكابلاج، والإنترنت والإنترانت، والرسائل الإلكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل.

قرر المجلس، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2005:

- استكمال المادة 8 من قوانين الشراء وتفويض سلطة الإدارة العامة كما يلي: " وعلاوة على ذلك، ينبغي لكل صاحب عرض، فيما يتعلق بالمشاريع المتصلة بالمعلوماتية والاتصالات، أن يدلي بشهادة تثبت مساهمته في الصندوق الدولي الرقمي (مبدأ جنيف)"؛

- تكليف إدارة الخدمات المعلوماتية بصياغة استمارة الشهادة، بالتنسيق مع الصندوق؛

- من الآن فصاعدا، تكليف إدارة الخدمات المعلوماتية بمهمة إدارة حسابات مجموع الإدارة البلدية فيما يتصل بالكابلاج والخطوط المعلوماتية والاتصالتية؛ وأدوات الاتصال، والخدمات المعلوماتية.

وهذه النقطة الأخيرة هي نقطة إدارية صرفة لا تؤ ثر في الموازنة الا جمالية لمدينة جنيف.



إستقبــال - أخبـــــــار - فجوة رقميـة ( رهانات | معطيات إحصائية ) - مُهِمَّــة ( نبذة تاريخية | أهـداف | مـوراد | سياسة التدخل )
الإطار المؤسساتي ( رابطة التضامن الرقمي | الأ‘عظاء المؤسسون | االميثــاق | النظام الداخلي | الأجهـزة | المقر ) - "مبدأ جنيف" - طريقة المساهمة
معلومات أخرى ( أقوال الصحف | تظاهرات | روابط مهمــة | البومـات الصور | الفيديوات ) - اتصالات

© FSN 2005 - webmaster