|
مقتطف من قرار مدينة جنيف – جلسة مجلس الإدارة ليوم 15 ديسمبر 2004
اعتبارا:
- بأن مدينة جنيف، عضو مؤسس للصندوق العالمي للتضامن الرقمي (المشار إليه فيما بعد به الصندوق)، ستتبنى مبدأ جنيف، الذي تتعهد بموجبه السلطات العمومية أن تطلب، عند أية مناقصة تتعلق بالمعلوماتية والاتصالات، من الشركة الفائزة بالمشروع بأن تدفع إلى الصندوق مساهمة 1% من القيمة الإجمالية للعقد، تخصم من هامش الربح المحقق؛
- بأن إدارة الخدمات المعلوماتية تدير مجموع ميزانيات العمل وقروض الاستثمار المتصلة بنظم المعلومات والاتصال بمدينة جنيف؛
- بأنه وفقا للمادة 2 من التوجيه المتعلق باستخدام نظم المعلومات والاتصال المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2003، فإن هذه الأخيرة تغطي بالأساس، محطات العمل المعلوماتية، والحواسب المنقولة، والمفكرات الإلكترونية وحواسب الجيب، وحواسب خدمة، وملحقات (شاشات، لوحات المفاتيح، فئران، الأقراص الصلبة، الخ)، وآلات الطباعة، وآلات المسح، والهاتف الثابت والجوال، وأدوات الاتصال، وكابلاج، والإنترنت والإنترانت، والرسائل الإلكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل.
قرر المجلس، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2005:
- استكمال المادة 8 من قوانين الشراء وتفويض سلطة الإدارة العامة كما يلي: " وعلاوة على ذلك، ينبغي لكل صاحب عرض، فيما يتعلق بالمشاريع المتصلة بالمعلوماتية والاتصالات، أن يدلي بشهادة تثبت مساهمته في الصندوق الدولي الرقمي (مبدأ جنيف)"؛
- تكليف إدارة الخدمات المعلوماتية بصياغة استمارة الشهادة، بالتنسيق مع الصندوق؛
- من الآن فصاعدا، تكليف إدارة الخدمات المعلوماتية بمهمة إدارة حسابات مجموع الإدارة البلدية فيما يتصل بالكابلاج والخطوط المعلوماتية والاتصالتية؛ وأدوات الاتصال، والخدمات المعلوماتية.
وهذه النقطة الأخيرة هي نقطة إدارية صرفة لا تؤ ثر في الموازنة الا جمالية لمدينة جنيف.
|